آلية تعيين وتحديد تعويضات المدير

آلية تعيين المدير

اولا : يتم الإعلان عن وظيفة المدير على الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للجمعية وذلك لمدة أسبوعين.

ثانيا : يستقبل الأمين العام طلبات التقدم للوظيفة القيادية مرفقة بالسير الذاتية للمتقدمين وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية عبر الايميل فقط  .

ثالثا : يُرسل لمقدم الطلب إشعار الكتروني يفيد وصول طلبه .

رابعا : يُشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى (لجنة فرز طلبات التقدم لإشغال الوظائف القيادية) برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية ثلاثة من الأعضاء وحصر الطلبات المستوفية للشروط والمتطلبات الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بوظيفة المدير، واستثناء أي طلبات غير مستوفية الشروط من المنافسة.

خامسا : (يتم تحويل الطلبات المستوفية لشروط إشغال الوظيفة القيادية ومرفقاتها إلى اللجنة المختصة  باستخدام معايير التقييم المنصوص عليها في لائحة العمل بالجمعية المتفق مع اللائحة الأساسية لنظام العمل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  ثم يحيل رئيس مجلس الإدارة المرشحين للجنة إجراء المقابلات الشخصية .

سادسا : للمفاضلة بين المرشحين تقوم اللجنة بإجراء المقابلات وتستخدم معايير التقييم التالية :

  1. المعرفة الفنية المتخصصة.
    • الخبرة في مجال العمل التخصصي المطلوب.
    • انسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم مع طبيعة الوظيفة 50%
  2. القدرات اٌدارية والقيادية.
  3. الخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع.
  4. القدرة على تحديد أولويات العمل.
  5. القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة 20%
  6. المهارات.
    • أ-مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات
    • ب-مهارات التفكير المنطقي والتحليلي.
  7. الانطباع العام.
  8. الانطباع الذي تكوّن عن المرشح. 10%
        المجموع 100%

سابعا : تحدد اللجنة ترتيب المرشحين حسب متوسط نتائج التقييم التي حصل عليها كل مرشح وترسل النتائج للمرجع المختص ليقوم بدوره بالتنسيب للمجلس بتعيين المرشح الحاصل على أعلى نتيجة في تقييم اللجنة وفقا للتشريعات النافذة.

ثامنا : أن يكون سعودي الجنسية .

تاسعا : أخذ موافقة الوزارة على تعيين المدير كالمتبع نظاما.

عاشرا  : لا بد أن يكون المدير متفرغا للعمل بالجمعية .

تحديد التعويضات المالية للمدير

  1. يتم تحديد وتقييم سنوات الخبرة للوظيفة من قبل مجلس الإدارة أو من يخوله في هذا الأمر .
  2. في حالة تعيين مدير بمؤهل اقل من المؤهل المطلوب للوظيفة (بكالوريوس) فإنه يستحق مخصصات وبدلات وظيفة المدير كطبيعة عمل حتى يتوفر المؤهل المطلوب , وفي هذه الحالة يتم اعتماد ذلك من مجلس الإدارة .
  3. في حالة حصول المدير المعين بمؤهل اقل من المؤهل المطلوب للوظيفة على مؤهل (بكالوريوس) وهو على رأس العمل فإنه لا تتغير مخصصات الوظيفة له ويتم تقييم سنين خدمته عن طريق مجلس الإدارة.
  4. الراتب الأساسي (7010 ) ريال .
  5. يستحق المدير علاوة سنوية بقيمة (365) ريال العلاوة السنوية المعتادة ويشترط لمنح العلاوة أن يكون قد أمضى سنة على تعيينه.
  6. يستلم المدير راتبه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل ويصرف في نهاية كل شهر ميلادي .
  7. تسجيل المدير في نظام التأمينات الاجتماعية .

اولا : البدلات :

  1. يصرف المدير بدل نقل شهري بمبلغ ( 700 ) ريال .
  2. يصرف للمدير تذاكر السفر والسكن والمواصلات لحضور الدورات والمؤتمرات والندوات التي يكلف بها.
  3. يصرف للمدير المنتدب تذكرة سفر إلى الجهة المنتدب إليها بالدرجة السياحية.
  4. يصرف للمدير بدل انتداب لليوم الواحد بنسبة 5%(خمسة بالمائة )من الراتب الشهري الأساسي وبحد أدنى (150)ريال وحد أعلى (300) ريال .
  5. يمنح المدير بدل سكن بحد أعلى ثلاثة أشهر نسبة (25%) للمتزوج ونسبة (10%) للأعزب في العام ما لم يوفر له السكن.
  6. يصرف بدل السكن على أساس قسط شهري مع الراتب .

ثانيا : المكافآت :

يكون منح المكافآت على أساس تقدير مجلس الإدارة لنشاط المدير وجده ومواظبته ودرجة إتقانه للعمل المنوط به وإنتاجه وتفانيه في العمل وذلك بناء على توصية رئيس المجلس أو نائبه.

ثالثا : التدريب :

أ‌. تقوم الجمعية وحسب توفر الإمكانيات بوضع برنامج لتدريب المدير لرفع مستوى كفاءته الوظيفية على أن يكون ذلك حسب الإحتياج وأولوية الإستحقاق .
ب‌. صرف أجر المدير طوال فترة التدريب أو حسبما يتفق عليه بين الإدارة والموظف .
ج. يلتزم المدير الذي يتم تدريبه بأن يعمل لدى الجمعية فترة تعادل فترة التدريب أو حسبما يتفق عليه بين الإدارة والموظف.

رابعا : أيام العمل ومواعيده وساعاته :

  1. ساعات العمل 40 ساعة في الأسبوع على مدار السنة بحيث تكون ساعات العمل اليومية 8ساعات وتكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك على أساس 6 ساعات يوميا أو كما يحدده مدير الجمعية .
  2. ايام العمل خمسة أيام في الأسبوع أو حسبما تحدده إدارة الجمعية نظرا لظروف العمل و مقتضياته ويعتبر يوم الجمعة والسبت يومي الراحة الأسبوعية بأجر كامل .
  3. يجوز التكليف بالعمل خارج وقت الدوام وفقا للإحتياجات كما يجوز التكليف بالعمل في أيام العطلات الأسبوعية والأعياد الرسمية وذلك ضمن الاعتمادات في الميزانية وبناءا على ما تتطلبه مصلحة العمل ، ويضع مدير الجمعية القواعد الخاصة بشروط التكليف بالعمل الإضافي وتحديد ساعاته والأيام اللازمة لذلك ثم يعرض على رئيس مجلس الإدارة لاعتماده .
  4. يتعين على المدير أن يحضر للعمل في غير ساعات العمل الرسمية في حالة الاحتياج إليه حسب حاجة العمل .
  5. ساعات العمل الإضافية:

يتم احتساب ساعات العمل الإضافية كالتالي :

أ) في أيام العمل الرسمية يمنح المكلفون بالعمل الإضافي أجرا إضافيا يعادل الراتب العادي للساعات التي عملها في ايام العمل الرسمية وتحتسب قيمة أجر الساعة (الراتب الشهري * 1 ) تقسيم 240
ب) في أيام الإجازات الأسبوعية يمنح المكلفون بالعمل الإضافي أجرا إضافيا يعادل (1,5) من الراتب العادي للساعات التي عملها وتحسب قيمة أجر الساعة (الراتب الشهري * 1,50) تقسيم 240
ج) في أيام إجازات الأعياد يمنح المكلفون بالعمل الإضافي أجرا إضافيا يعادل ضعف الراتب العادي للساعات التي عملها وتحتسب قيمة أجر الساعة (الراتب الشهري * 2 ) تقسيم 240

خامسا : الإجازات :

  1. يستحق المدير إجازة سنوية مدتها 36 يوما تبدأ ببداية العام الميلادي .
  2. تمنح الإجازة السنوية للمدير وتنسق حسب مقتضيات العمل وظروفه مع الأخذ في الإعتبار رغبة المدير كلما أمكن ذلك .
  3. يتمتع المدير بإجازته السنوية ولا يجوز له التنازل عنها باجر أو بدون اجر وإنما يجوز له تأجيلها كلها أو أياما منها للسنة التالية فقط بموافقة الرئيس او نائبه على الا يزيد التأجيل عن عامين متتاليين .
  4. يجوز في حالات الضرورة قطع إجازة المدير على ألا يخل ذلك بحقه في تأجيل الأيام المتبقية من إجازته للسنة التالية فقط.
  5. للمدير الحق في الحصول على أجر عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجر الإجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ،ويحتسب الأجر على أساس أخر أجر كان يتقاضاه المدير عند ترك العمل .
  6. لا يجوز للمدير أثناء تمتعه بإجازته المنصوص عليها أن يعمل لدى صاحب عمل آخر فإذا ثبت أن المدير قد خالف ذلك يتم تطبيق ما ينص عليه نظام العمل بهذا الخصوص .
  7. يستحق الموظف حسب ما ينص عليه نظام العمل إجازة مرضيه على الوجه التالي :
    • أ) الثلاثون يوما الأولى بأجر كامل .
    • ب) الستون يوما التالية ثلاثة أرباع الأجر .
    • ج ) وبعد ذلك تنظر الإدارة في إحتمال إستمرار الموظف أو انهاء خدماته بعد إستنفاذ كامل رصيده من الإجازات العادية .
  8. يعتمد الرئيس او نائبه الإجازة المرضية بناءا على تقرير من الجهة الطبية المختصة التي تحددها الجمعية بعد توقيع الكشف الطبي على المريض وإحضار تقرير من الطبيب المختص .
  9. للمدير الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر لفترة لا تتجاوز خمسة أيام في السنة تبدأ ببداية العام الميلادي وتسقط جميعا أو ما تبقى منها بنهاية العام وذلك نظرا للظروف التي يقدرها الرئيس المباشر على ألا تزيد تلك الإجازة عن ثلاثة أيام في المرة الواحدة وعلى المدير تقديم ما يثبت حاجته إلى تلك الإجازة عند عودته .
  10. يمنح الموظف إجازة مدفوعة الأجر حسب إجازات الأعياد الرسمية المعمول بها في كافة القطاعات الحكومية .
  11. تشجع إدارة الجمعية المدير وتمكنه من زيادة تحصيله العلمي وذلك بمنح المدير إجازة دراسية بدون مرتب وذلك وفقا للقواعد التي يقررها النظام في هذا الصدد على أن لا يؤثر ذلك على الأداء وان تتم الموافقة المسبقة على الالتحاق بالدراسة من ذوى الصلاحية بالجمعية .
  12. كما يمنح المدير إجازة لا تتجاوز الأيام الفعلية التي تؤدى فيها الامتحانات التي يرغب دخولها وذلك وفقا للاتي :
    • أ) أن تكون هناك موافقة مسبقة على التحاقه بالدراسة وأن يتقدم المدير بشهادة من الجهة التعليمية التي ينتسب إليها تثبت تسجيله لديها مع جدول مواعيد الامتحانات وان يقوم بتقديم نتيجة الإمتحان بعد إعلانها .
    • ب) يجوز زيادة فترة الإجازة الدراسية عن الحد المقرر بإجازة غير مدفوعة الأجر إذا اقتضت الظروف ذلك بعد الحصول على الموافقة .
    • ج) في حالة رسوب الموظف في الإمتحان فإنه لا يمنح إجازة دراسية لذات السنة الدراسية التي رسب فيها .
  13. يتم حسم قيمة أجر بدل المواصلات عند التمتع بكافة الإجازات عدا إجازات الأعياد الرسمية والإجازات الخاصة .

سادسا : الجزاءات :

تصنف الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف كالتالي :

  1. التنبيه :وهو تذكير شفهي يوجه إلى المدير من قبل رئيسه يشار فيه إلى المخالفة التي ارتكبها المدير ويطلب منه التقيد بالنظام والقيام بواجباته على وجه صحيح .
  2. الإنذار الكتابي : وهو كتاب يوجه إلى المدير في حالة ارتكابه مخالفة متضمن لفت نظره إلى المخالفة وإلى إمكان تعرضه لجزاء أشد في حالة استمرار المخالفة أو تكرارها .
  3. الغرامة : وتكون بحسم جزء من أجر المدير يتراوح بين اجر يوم كامل وأجر خمسة أيام عن المخالفة الواحدة .
  4. الإيقاف عن العمل دون أجر : وهو منع المدير من ممارسة عمله مدة من الزمن دون أن يتقاضى عنها أجر أو تعويض ويفرض هذا الجزاء من يوم إلى خمسة أيام .
  5. الفصل من الخدمة مع المكافأة : ويعتبر إنهاء خدمة المدير بسبب ارتكابه مخالفة من المخالفات المنصوص عليها لا تمنع صرف كامل المكافأة المستحقة عن مدة خدمته حسب نظام العمل.
  6. الفصل من الخدمة دون مكافأة : هو فسخ عقد المدير دون مكافأة وذلك عندما يرتكب الموظف عملا ينطبق عليه حكم المادة (83) من نظام العمل.
  7. يجب أن يتناسب الجزاء الموقع على الموظف مع حجم المخالفة المرتكبة .
  8. لا يعتد بالجزاء ما لم يتم اعتماده من قبل مجلس الإدارة عدا التنبيه الشفهي .
  9. تحدد المخالفات التي تستحق الجزاءات وفقا للجدول المرفق .
  10. لا يجوز أن يوقع على المخالفة الواحدة أكثر من جزاء واحد ، كما لا يجوز الجمع بين اقتطاع جزء من أجر المدير تطبيقا لأحكام المادة (81)من نظام العمل وبين أي جزء أخر بالحسم من الأجر بنفس الشهر .
  11. لا يجوز توقيع أي جزاء على المدير إلا بعد إبلاغه بما نسب إليه والتحقيق معه في ذلك وسماع أقواله ودفاعه في محضر يودع في ملفه الخاص ، ويخطر الموظف بالتاريخ المحدد لإجراء التحقيق ومكانه كتابة في مكان عمله أو على عنوانه الثابت في ملف خدمته .
  12. لرئيس ونائبه أو من يفوضه الحق في تكليف من يشاء من الرؤساء للتحقيق في المخالفة المنسوبة للمدير وسماع أقواله ودفاعه وتدوين ذلك كله في محضر يودع بملف المدير ويعد محرر المحضر مذكرة بنتيجة التحقيق وإقتراح الجزاء المناسب
  13. لا يجوز توقيع أي جزاء على المدير لأمر إرتكابه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة مباشرة بالعمل أو يخل بكرامة الوظيفة أو بطبيعة عمل المدير أو برؤسائه .
  14. إذا كان الفعل الذي أرتكبه المدير يشكل أكثر من مخالفة فيكتفي بتوقيع العقوبة الأشد من بين العقوبات المقررة لها .
  15. لمجلس الإدارة أو من يفوضه تخفيف الجزاء المقرر للمخالفة التي ترتكب لأول مرة .
  16. يعد للمدير صحيفة جزاءات ترفق بملف خدمته يدون فيها نوع المخالفة التي أرتكبها وتاريخ وقوعها والجزاء الذي وقع عليه . (عمل نموذج للصحيفة )
  17. يجب إبلاغ المدير كتابة بما وقع عليه من جزاءات ومقدارها والجزاء الذي يتعرض له في حالة التكرار ، وإذا امتنع المدير عن استلام البلاغ أرسل بالبريد المسجل على عنوانه أو أخذ توقيع شاهدين عنه امتناع الاستلام .